للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

سُئل عن الحوير، والذهب، فقال: تلبسه المرأة في بيتها، ولا تُظهره لغير زوجها، فإني أكره له ذلك، إلا أن تكون في بيتها مع أهلها.

٨٩ - أخبرني أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: الذهب للنساء؟ قال: إني أرجو ألا يكون به بأس، ولكن الذهب لا تظهره.

٩٠ - أخبرني محمد بن موسى، قال: حدثنا جعفر، قال: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل ينوز (١) والديه، قال: لا.


[٨٩] شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة.
[٩٠] إسناده صحيح.

(١) كذا في "الاصل"، وانظر مادة (نور) من "لسان العرب" (٤٥٧٥).
والأقرب عندي أنها مصحفة عن:"ينور"، قال ابن سيده: "انتار الرجل، وتنوَّر: تطلي بالنُّورة"، والنُّورة من الحجر الذي يُحرق ويُحلق به شعر العانة، وانظر "لسان العرب" (٤٥٧٣).

<<  <   >  >>