للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٨٠ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ:

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» (١) .


(١) أخرجه الحُميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، ومسلم، وابن ماجة، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ للحُميدي (٢٢٩) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزُّهْرِي، قال: أخبرني عروة بن الزبير، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>