للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٠٨ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛

«أَنَّ عَائِشَةَ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَ: لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (١).


(١) أخرجه مالك، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والبُخاري، وأبو داود، والنَّسَائي. واللفظ للبخاري (٢١٦٩) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>