للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٧٧ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

«لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ، حَجَفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ، وَكِلَاهُمَا ذُو ثَمَنٍ» (١).


(١) أخرجه البُخاري، ومسلم، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ لمسلم ٥/ ١١٢ (٤٤٢٢) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حميد بن عبد الرَّحمَن الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>