للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تُباشِر المرأةُ المرأةَ ثم تَنعَتُها لزوجها

١٦٥٦ - عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، قَالَ:

«لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا» (١).


(١) أخرجه الطيالسي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والبُخاري، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ لأحمد (٤٤٩٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سليمان، قال، سمعت أبا وائل يحدث، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>