والفقهاء مختلفون في نوع فرض الجهاد، فبعضهم يراه من فروض الكفاية، وبعضهم يراه من فروض الأعيان. وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس، وإن لم يقم به من يكفي أثِمَ الناس كلهم، أما فرض العين فهو الذي يلزم الجميع ولا يَسقط عن أحد بفعل غيره.
ولكن الفقهاء الإسلاميين متفقون في أن الجهاد يتعين أن يكون فرض عين في ثلاثة مواضع: