للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

١ - إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، حُرِّمَ على من حَضَر الانصراف، وَتَعَيَّنَ عليه المُقام لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا} [الأنفال: ٤٥]، ولقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ} [الأنفال: ١٥].

٢ - إذا استنفر الإمام قَوْمًا لزمهم النفير معه لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ} [التوبة: ٣٨]. ولقول الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ، فَانْفِرُوا».

٣ - إذا نزل الكفار ببلد إسلامي تعين الدفاع على كل أهله، وكان الجهاد فرض عين عليهم، لأنه قتال دفاع عن الدين لا قتال غزو، ولأن دخولهم خطب لا سبيل إلى إهماله، وأقل ما يؤدي إليه الفتنة والله يقول: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ} [الأنفال: ٣٩]، ويقول: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} [البقرة: ١٩١].

متى يجب الجهاد على الشيوخ والنساء والمرضى؟:

والجهاد في الأصل لا يجب على النساء لما روته عائشة قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ , قَالَ: «جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالعُمْرَةُ».

<<  <   >  >>