للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والسلام أيضاً: (صوتان ملعونان: صوت مزمار عند نعمة، وصوت ويل عند مصيبة). صححه الشيخ الألباني وقال: وفي الحديث تحريم آلات الطرب، لأن المزمار هو الآلة التي يزمر بها.

وفي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة.) صحيح الترغيب والترهيب.

وعن الحسن قال: صوتان فاجران فاحشان قال: حسبته قال ملعونان: صوت عند نعمة، وصوت عند مصيبة، فأما الصوت عند المصيبة فخمش الوجوه وشق الجيوب ونتف الأشعار ورن شيطان، وأما الصوت عند النعمة فلهو وباطل ومزمار شيطان. أخرجه عبدر الرزاق في مصنفه.

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع صوت زمارة فوضع أصبعيه في أذنيه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع زمارة راعٍ فصنع مثل هذا. رواه الإمام أحمد وأبو داود بسندٍ حسن.

وهناك أدلة أخرى تركناها للاختصار يمكنك الاطلاع عليها في كتاب إغاثة اللهفان عن مصايد الشيطان، للإمام ابن القيم رحمه الله , والله أعلم.

الحكمة من تحريم الغناء المصحوب بالموسيقى:

ينبغي أن يُعلم أن الله عز وجل قد شرع لنا ما فيه صلاح القلوب والأعمال، فما من خير يؤدي إلى صلاح قلب العبد وإصلاح عمله إلا ودلنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولو كان في استماع الموسيقى خير لدلنا عليه ولكن فيه الشر كل الشر، فهو معصية لله وفساد للقلب، وأما الحكمة من منع الموسيقى وآلات المعازف فهي ظاهرة، لما له من أثر على القلب والعقل، وحسبك ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: "الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل".

وقيل: "لا يجتمع في قلب العبد قرآن الرحمن وقرآن الشيطان وهو الغناء". وفي الكافي لابن قدامة: قال الإمام أحمد: لا يعجبني الغناء، لأنه ينبت النفاق في القلب.

ومن تأمل حال المنشغلين بسماع الغناء والمعازف، والمشتغلين به أداءً ومشاركة، وما في مجالسهم من اللغو والفسوق، وما هم عليه من الغفلة عن أداء العبادات، والإعراض عن تفهم القرآن والانتفاع بتلاوته أيقن بوجود الحكمة التامة من وراء تحريم هذا النوع من الغناء, على أن المسلم مُطالب بتطبيق حكم الله تعالى وإن لم يقف على ما وراءه من الحكم والمصالح فكيف وهي ظاهرة لمن تأمل وسلم من الهوى والله تعالى أعلم.

[حكم البرامج النافعة التي يصاحبها صوت العزف]

البرامج النافعة التي يصاحبها صوت العزف، فهذه إن استطاع المستمع أن يخفض صوت التلفاز أو المذياع عند ورود العزف جاز له استماعه، وإن لم يستطع ذلك بأن كان العزف مصاحباً لمادة البرنامج فالذي يظهر لنا دخول ذلك في عموم النهي عن استماع المعازف، وما يقال من وجود المنفعة المتضمنة في هذه البرامج لا نراه مبيحاً لارتكاب المحظور، لا سيما أنه لا يترتب على فوات هذه المنفعة ضرر بل يمكن تحصيلها بوسائل أخرى بعيدة عن الحرام , ومصلحة حفظ الدين

<<  <   >  >>