للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

مناقشة العلماء المُبيحين للغناء المصحوب بالموسيقى والمعازف:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

اعتمد العلماء المبيحين للغناء والموسيقى وعلى رأسهم الشيخ محمد الغزالي رحمه الله على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأنه لم يرد حديث صحيح في تحريم الغناء على الإطلاق، وأكد ذلك بأن الغناء ما هو إلا كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح، وقال عن الموسيقى: والموسيقى كالغناء، وقد رأيت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح صوت أبي موسى الأشعري - وكان حلواً- وقد سمعه يتغنى بالقرآن فقال له: لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود. ولو كان المزمار آلة رديئة ما قال له ذلك. وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدف والمزمار دون تحرج، ولا أدري من أين حرم البعض الموسيقى ونفر في سماعها؟. اهـ

وقد تبع الشيخ رحمه الله ابن حزم الظاهري رحمه الله، في الزعم بأنه لم يصح حديث في تحريم المعازف، وقد نقل الشيخ كلامه على بعض الأحاديث، ومن أشهرها حديث: يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض.

قال الغزالي رحمه الله: قال ابن حزم وهو يناقش السند: معاوية بن صالح ضعيف، وليس فيه أن الوعيد المذكور إنما هو على المعازف كما أنه ليس على اتخاذ القينات. والظاهر أنه على استحلالهم الخمر، والديانة لا تؤخذ بالظن , وهناك حديث لا ندري له طريقًا، وهو: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوتين ملعونين: صوت نائحة وصوت مغنية. وسنده لا شيء.

قال الشيخ الغزالي رحمه الله: ولعل أهم ما ورد في هذا الباب ما رواه البخاري معلقًا عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليكوننّ من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ومعلقات البخاري يؤخذ بها، لأنها في الغالب متصلة الأسانيد، لكن ابن حزم يقول: إن السند هنا منقطع، ولم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد راوي الحديث. نقول: ولعل البخاري يقصد أجزاء الصورة كلها، أعني جملة الحفل الذي يضم الخمر والغناء والفسوق، وهذا محرم بإجماع المسلمين. اهـ

فهذا حاصل ما اعتمد عليه الشيخ في هذه المسألة، على ما وجدناه في كتابه "السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث"، وحاصله: التمسك بأصل الإباحة وتضعيف ما ورد في التحريم.

والجواب عن ذلك من وجوه:

الوجه الأول: أن قوله إن الأصل في الأشياء الإباحة صحيح، لكن قد ورد ما يوجب الخروج عن هذا الأصل يبينه:

الوجه الثاني: أنه قد صح في تحريم المعازف ما رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف. قال ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته في علم الحديث: ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم

<<  <   >  >>