للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[١ - التوحيد عند الإباضية]

جاء في لباب الآثار لمهنا بن خلفان البورسعيدي:

مسألة: ومن نذر لشيء من القبور أو لموضع ولم يبين الشيء هل يثبت، وفيم يجعل؟

قال: يثبت ويجعل في مصالح الموضع أو القبر أن احتاج وإلا يوقف إلى أن يحتاج، وقول يفرق في الفقراء والله أعلم (١).

ومنه: ومن نذر برأس غنم ليؤكل عند القبر الفلاني كل سنة تدور مادام حيا، ثم ترك قضاء النذر سنتين ثم أراد قضاء الماضي ما يلزمه؟

قال: يجزي البدل لما مضى وعليه التوبة والاستغفار وفي الكفارة عليه اختلاف وهي كفارة يمين مرسلة والله أعلم (٢).

مسألة: ومنه: ومن قعد ليأكل نذرته عند القبر فجاء آخر واكل منها من غير رضاه، ولم ينكر عليه حياء منه أو غلبة ما ترى في ذلك؟

قال: إن لم يرض له لم يجزه وعليه بدله والأكل بغير إذن عليه الضمان والإثم والله أعلم (٣).


(١) كتاب لباب الآثار لمهنا بن خلفان البوسعيدي، ج٢، ص٢٢.
(٢) المصدر السابق، ص ٢١.
(٣) المصدر السابق، ص ١٦.

<<  <   >  >>