للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[حكمهم عند أهل السنة وقتالهم]

عن على بن أبى طالب –رضي الله عنه- قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن فى قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة» (١).

بهذا الحديث ونحوه استدل من يرى جواز قتلهم ابتداء وإن لم يبدءوا بحرب، وهذا إذا أظهروا بدعتهم، وكذلك استدل به على جواز قتل المقدور عليه منهم.

قال ابن تيمية –رحمه الله-: "فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج كالحرورية والرافضة ونحوهم، فهذا فيه قولان للفقهاء، هما روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم" (٢).


(١) متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه، البخاري (٣٦١١)، مسلم (١٠٦٦).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٤٩٩).

<<  <   >  >>