للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المذهب ليس بلازم (١)؛ وإن كانت الواقعة منه أوّله على الوجه المباين للشريعة المطهّرة فليست فيها دلالة على الولاية والكرامة (٢)؛ فهذا هو الحدّ الفارق بين الكرامة الدالّة على الولاية، والخارق الذي لا يدلّ عليها، بل ربما دلّ على ضدّها، كما يظهر في كثير من أحوال المبتدعة المتمسكين بما يباين الأمور الشرعيّة، فإنها أمور (٣) شيطانية، لا يغترّ بها إلاّ الجهلة، وربما ظهرت من أناس في حال غيبتهم وذهولهم، وهم على قسمين:

من كان قبل ذلك على المنهج القويم، فتلك كرامة، ولكن لا يُقتدى (٤)

بأقوال من كان هذا سبيله (٥)، ولا بأفعاله، بل يعذر على ما يصدر منه لكونه في حال غيبة عقله الذي هو مناط التكليف، والأولى منع جهلة العامة من ملازمة مثل هذا لئلاّ يُظنّ (٦) أنّ الذي يصدر منه في حال غيبته هو الحقّ، فيُقتدى (٧) به، ومن هنا ضلّ كثير منهم، وبالله التوفق.

وإذا عرف ذلك فالشيخ عبد القادر لم يكن من هؤلاء، بل كان حاضر الحسّ،


(١) علّق الحافظ الذهبي رحمه الله على هذه العبارة في السير (٢٠/ ٤٤٣) فقال: "قلت: يشير إلى إثباته صفة العلو ونحو ذلك، ومذهب الحنابلة في ذلك معلوم، يمشون خلف ما ثبت عن إمامهم رحمه الله إلاّ من يشذّ منهم، وتوسّع في العبارة".
(٢) في الجواهر: ولا كرامة.
(٣) في الجواهر: أحوال.
(٤) في الأصل: يعتمد، والتصحيح من الجواهر.
(٥) في الأصل: فعله، والتصحيح من الجواهر.
(٦) في الجواهر: يظنّوا.
(٧) في الجواهر: فيقتدوا.

<<  <   >  >>