كما ويجوز دعوة الأعضاء الفخريين لحضور جلسات المجمع، ولا يتم ذلك إلا بموافقة وزير الثقافة بناء على قرار مجلس المجمع.
٨ـ تسقط عضوية المجمع في الحالات التالية:
أـ إذا صدر ضد العضو حكم ماس بالشرف والأمانة.
ب ـ إذا وقع من العضو ما لا يلائم صفة العضوية، كالطعن في الإسلام، أو سلك سلوكا ينقص من قدره كعالم مسلم، ويكون سقوط العضوية في هذه الحالة بقرار من المجمع بحيث لا يتم المصادقة عليه إلا بأغلبية الثلثين من الأعضاء، وبشرط موافقة وزير الثقافة.
ج ـ إذا عجز العضو عن مباشرة أعماله لمرض ونحو ذلك.
د ـ إذا قدم استقالته ووافق المجمع عليها، أو تخلف عن حضور الاجتماعات واعتبره المجمع مستقيلا لتخلفه.
٩ـ إذا خلا مكان عضو من الأعضاء، لأي سبب كان انتخب المجمع العضو الذي يخلفه من بين المرشحين للعضوية، ولا تتم العضوية إلا إذا صوت غالب الأعضاء لصالح المرشح.
علما بأن الترشيح لا يتم إلا بتزكية اثنين من الأعضاء (١).