للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا الخفاف ويجوز له أن يغير رداءه إلى رداء آخر وإزاره إلى إزار آخر.

المسألة الثالثة عشرة:

هل يجوز للمرأة أن تلبس الكفوف والجوارب في الحج؟

الجواب:

أما الجوارب فلها أن تلبسها في الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَنْه عنها المرأة وأما الكفوف وهما القفازان فإنها لا تلبسها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تلبس القفازين في حال الإحرام.

المسألة الرابعة عشرة:

ما حكم من دعس هرا وهو محرم في مكة؟

الجواب:

الجواب على هذا من كلام الله عز وجل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ... } (١) يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي متلبسون بالإحرام أو أنتم في الحرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم أي عليه جزاء مثل ما قتل من النعم. ومن قتل الصيد بغير قصد فلا شيء عليه لأن الله اشترط فى وجوب الجزاء أن يكون عمداً وعلى هذا فنقول للأخ الذي قتل هراً ليس عليك شيء أولاً لأن الهر ليس من الصيد وثانياً لأنك غير متعمد.

المسألة الخامسة عشرة:

منع الرسول صلى الله عليه وسلم المحرمة من لبس القفازين أفلا تخشى على وجهها وكفيها؟

الجواب:

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين أي أنه لا يجوز لها لبس النقاب ولكن إذا مر الرجال قريباً منها فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها


(١) سورة المائدة الآية (٩٥).

<<  <   >  >>