للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طوافك الذي سعيت بعده آخر عهدك بالبيت وإن بقيت بمكة فإنك أخللت بطواف الوداع.

أما قولها ولم أزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم تريد أنها في سفرها للمدينة أرادت زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحل لزيارة القبور أياً كانت هذه القبور لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى" والمقصود بهذا أنه لا تشد الرحال إلى أي مكان في الأرض يقصد العبادة بهذا الشد لأن الأمكنة التي تختص بشد الرحال هي الثلاثة المساجد وما عداها من الأمكنة لا تشد إليها الرحال.

المسألة الحادية والستون:

ما حكم حج من أحرم بالحج متمتعاً وطاف وسعى ولكنه لم يحلق أو يقصر بل حل من إحرامه وبقي إلى يوم الثامن من ذي الحجة وأحرم بالحج من جدة إلى منى وأدى المناسك حتى طواف الوداع؟

الجواب:

هذا الحاج ترك التقصير في عمرته والتقصير من واجبات العمرة وفي ترك الواجب عند أهل العلم دم يذبحه الإنسان في مكة ويوزعه على الفقراء وعلى هذا فنقول لهذا الرجل يجب عليك أن تذبح فدية بمكة وتوزعها على الفقراء وبهذا تتم عمرتك وحجك، وإن كان خارج مكة فَوكَّلَ أن يذبح له في مكة جاز.

[التحلل الأول والثاني:]

المسألة الثانية والستون:

ماذا يقصد بالتحلل الأول والتحلل الثاني؟

الجواب:

التحلل الأول: يقصد به أن الإنسان يتحلل من جميع محظورات الإحرام إلا النساء، والتحلل الثاني: يقصد به أن الإنسان يتحلل من جميع المحظورات حتى النساء.

<<  <   >  >>