للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الرابعة والثلاثون:

رجل كان يطوف طواف الإفاضة في زحام شديد ولامس جسم امرأة أجنبية عنه هل يبطل طوافه ويبدؤه من جديد قياساً على الوضوء أم لا؟

الجواب:

لا يفسد طوافه لأنه لا ينتقض وضوؤه بمس المرأة إن لم يخرج منه شيء ولكن يجب أن يعلم أنه ينبغي للإنسان أن يبتعد عن النساء الأجانب بقدر ما يمكنه لئلا يغويه الشيطان فيحصل منه تلذذ بملامستهن أو تمتع.

المسألة الخامسة والثلاثون:

ما حكم طواف الوداع للمعتمر إذا تأخر بعد العمرة يوماً أو بعض يوم؟

الجواب:

طواف الوداع للمعتمر إذا كان من نيته حين قدم مكة أن يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ثم يرجع فلا طواف عليه لأن طواف العمرة في حقه صار بمنزلة طواف الوداع أما إذا بقى في مكة فالراجح أنه يجب عليه أن يطوف للوداع وذلك للأدلة التالية:

أولاً: عموم قوله صلى الله عليه وسلم (لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) وهذا شامل "وأحد" نكره في سياق النفي أو في سياق النهي فتعم كل من خرج.

ثانياً: أن العمرة كالحج سماها النبي صلى الله عليه وسلم حجاً أصغر كما في حديث عمر بن حزم المشهور الذي تلقته الأمة بالقبول قال النبي صلى الله عليه وسلم [والعمرة هي الحج الأصغر].

ثالثاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلى بن أمية إصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك فإذا كنت تصنع طواف الوداع في حجك فاصنعه في عمرتك ولا يخرج من ذلك إلا ما أجمع العلماء على خروجه مثل الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار فإن هذا بالإجماع ليس مشروعاً في العمرة ولأن الإنسان إذا طاف صار أبرأ لذمته وأحوط لأنك إذا طفت لم يقل أحدٌ من العلماء إنك أخطأت لكن إذا خرجت بدون طواف قال بعض أهل العلم إنك أخطأت حيث خرجت بدون وداع.

<<  <   >  >>