للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثالثة والتسعون:

امرأة أدت الحج وقامت بجميع مناسكه إلا رمي الجمار فقد وكلت من يرمي عنها لأن معها طفلاً صغيراً علماً إن هذا الحج هو حج الفريضة فما حكم ذلك؟

الجواب:

إذا كان ليس معها من يبقى عند هذا الطفل فلا حرج عليها إذا أنابت من يرمى عنها، أما إذا كان هناك من يمكن أن يبقى عند الطفل فإنه لا يحل لها أن توكل من يرمي عنها سواء كان ذلك في فريضة أم نافلة.

<<  <   >  >>