للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

له هو بنفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" ولم يقل ولد صالح يعمل له مع أن سياق الحديث في العمل ولو كان العمل مما يندب إليه شرعاً لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم فعدول النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الحديث في شأن العمل عدوله من العمل إلى الدعاء يدل على أن الدعاء أفضل.

المسألة التاسعة والثمانون:

توفيت والدتي وأنا صغير السن وقد أجّرتُ على حجها شخصاً موثوقاً به وأيضاً والدي توفي وأنا لا أعرف منهما أحداً وقد سمعت من بعض أقاربي أنه حج. السؤال: هل هل يجوز أن أؤجر على حجة والدتي أم يلزمني أن أحج عنا أنا بنفسي وأيضاً والدي هل أقوم بحجة له وأنا سمعت أنه حج. أرجو إفادتي وشكراً.؟

الجواب:

يجوز للإنسان أن يحج عن أبيه وأمه المتوفين سواء كان حج فريضة أم نافلة وسواء أداها بنفسه أو أداها نائبه، ولكن ينبغي أن يستنيب من يعرف أنه ذو علم ودين لأن الكثير من الناس يجهلون أحكام الحج وكثراً من الناس يتهاونون بها فلا بد أن يكون النائب ذا علم ودين حتى يطمئن الإنسان أنه أدى الحج على ما ينبغي.

المسألة التسعون:

قول إذا أخذ شخص مالاً ليحج عن آخر وقدره سبعة آلاف ريال ثم استهلك في حجه ثلاثة آلاف ريال فقط وبقي الباقي معه فهل يجب عليه أن يرده إلي صاحبه أم ينتفع به وحلالاً عليه.

الجواب:

إذا أخذ دراهم ليحج بها وزادت هذه الدراهم على نفقته فإنه لا يلزمه أن يدفعها على من أعطاه هذه الدراهم الا إذا كان الذي أعطاه قال له حج منها ولم يقل حج بها فإذا قال حج منها فإنه إذا زاد شيء على النفقة يلزمه أن يرده إلى صاحبه فإن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه، وأما إذا قال حج بها فإنه لا يلزمه أن يرده شيئاً إذا بقي اللهم

<<  <   >  >>