للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة السابعة والخمسون:

ما حكم من أتى بعمرة ثم نسي التقصير وأخذ شيئاً من شعره للتحليق وظن أنه قد أنهى عمرته وفي خلال فترة نسيانه ذكر التقصير فقصر؟

الجواب:

حكم من نسي التقصير في العمرة حتى تحلل من إحرامه وفعل شيئاً من محظورات الإحرام أن تحلله من إحرامه ليس عليه فيه شيء وما فعله من محظورات ولو كان جماعاً ليس عليه فيه شيء لأنه ناسٍ للحلق وجاهل في المحظور، وعليه فليس عليه شيء ولكن إذا ذكر وجب عليه أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام لأجل أن يقصر وهو محرم وهذا إذا كان رجلاً. أما إذا كانت امرأة فإنه لا يلزمها أن تخلع ثيابها لأن المرأة ليس لها ثياب خاصة للإحرام فالمرأة تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب وتبدل وتغير إلا أنها لا تتبرج بالزينة وكذلك الرجل يجوز أن يبدل ويغير مما يجوز لبسه في الإحرام فيجوز أن يغير رداءه إلى رداء آخر وإزاره إلى إزار آخر.

المسألة الثامنة والخمسون:

أيهما أفضل الحلاقة أم التقصير للتحلل؟

الجواب:

الحلق أفضل من التقصير في العمرة لعموم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة إلا في حال واحدة فإن التقصير أفضل وذلك للتمتع إذا كان الإنسان متمتعاً بالعمرة إلى الحج فإن التقصير أفضل لأجل أن يتوفر الشعر للحلق في الحج ولهذا لمّا قدم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع من ذي الحجة وأمر أصحابه بالتحلل أمرهم بالتقصير فقال: فليقصر ثم ليحل.

المسألة التاسعة ولخمسون:

من اعتمر ولم يحلق ولم يقصر ناسياً أو جاهلاً فهل عمرته صحيحة؟

الجواب:

العمرة صحيحة وإن لم يحلق ولم يقصر وذلك أن الحلق أو التقصير ليس من أركان

<<  <   >  >>