للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الخامسة والأربعون:

معتمر لم يدر فسعى قبل أن يطوف هل عليه بعد إعادة الطواف أن يسعى ثانية؟

الجواب:

الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يصح سعي العمرة إلا بعد طوافها وذكر عن عطاء بن أبي رباح أنه يجوز أن يقدموا سعي العمرة على طوافها ولكن الراجح أنه لا يجوز، فإذا سعى قبل الطواف وجب عليه أن يعيد السعي بعد الطواف.

المسألة السادسة والأربعون:

ما حكم من طاف طواف الإفاضة ولم يسع حتى غربت الشمس بعد آخر أيام التشريق، وما حكم السعي إذا سعى بعد غروب الشمس من ذلك اليوم وبعد أيام التشريق؟

الجواب:

ليس عليه في ذلك شيء بل له أن يؤخر الطواف والسعي إلى آخر شهر ذي الحجة بل إن المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أن له أن يؤخر إلى ما شاء وإنه لا آخر لوقت الطواف والسعي لكنه يبقى على التحلل الأول حتى يطوف ويسعى، لكن القول الراجح أنه لا يجوز أن يؤخر عن آخر شهر ذي الحجة لأن الله تعالى يقول {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ... } (١) وهي شوال وذو القعدة وذي الحجة.

المسألة السابعة والأربعون:

من سعى للحج بعد طواف الوداع جاهلاً؟

الجواب:

الواجب على المسلم إذا أراد أن يفعل عبادة أن يسأل عنها من يثق به من أهل العلم لأجل أن يعبد الله على بصيرة والإنسان إذا أراد أن يسافر إلى بلد وهو لا يعرف طريقه تجده يسأل عن هذا الطريق وكيف يصل وأي طريق أقرب وأيسر، فكيف بطريق الجنة


(١) سورة البقرة آية (١٩٧).

<<  <   >  >>