للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تمهيد]

[تعريفات]

المنكر: ضد المعروف وكلُّ ما قبحه الشرع وحَرَّمَهُ وكرهه فهو منكر، وفي التنزيل: «لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا» (الكهف: ٧٤) (١).

والمنكر عند أهل الأصول هو الحرام، لذا فإني لم أجد من علماء الأصول من عرف المنكر تعريفا اصطلاحيا، لأنهم يكتفون بتعريف الحرام، على اعتبار أن كل منكر: حرام، وكذلك كل حرام: منكر.

فالحرام عند علماء الأصول: ما لا يحل فعله ويكون تاركه مأجورا مطيعا، وفاعله آثما عاصيا (٢).

وأما الفرح: فهو نقيض الحزن، وهو أن يجد في قلبه خفة، والفرحة: المسرة. (٣)

ولا شك أننا عندما نتحدث عن منكرات الأفراح نقصد بذلك المعاصي والآثام التي يقترفها الناس في أفراحهم، والتركيز هنا على موضوع الأعراس على وجه الخصوص، وإن كانت الأفراح


(١) لسان العرب: ٢/ ٥٤١، مادة: نكر
(٢) الإحكام لابن حزم: ص ٣٦٥.
(٣) لسان العرب: ١٤/ ٢٨٢، مادة: فرح

<<  <   >  >>