للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الحافظ في موضع آخر: (( ... لفظ الأمر في رواية مسلم (١) تمسَّك به من يدَّعي الوجوب، وبه قال الحنفية، وابن وهب من المالكية، وخالف الطحاوي أصحابه فوافق الجمهور)) (٢).

والأقرب - والله تعالى أعلم - أن إجابة المؤذن، والقول مثل ما يقول سنة مؤكدة ينبغي لكل مسلم سمعه أن يجيبه إلا لمانعٍ يعذر به؛ ولهذا قال شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية رحمه الله تعالى: (( ... ولا ينبغي لأحد أن يدع إجابة المؤذن ... فإن السنة لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويقول: ((اللهم رب هذه الدعوة التامة ... )) إلى آخره، ثم يدعو)) (٣).

وقال سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله: ((إجابة المؤذن والدعاء بعده سنة في حق جميع من سمعه من المسلمين: المؤذن، والمستمع، من الرجال والنساء، والحاضرة، والبادية)) (٤).

٢ - إجابة المؤذن سنة قولية كما تقدم، وهي سنة فعلية كذلك، فعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لحديث علقمة بن وقاص قال: إني عند معاوية، إذ أذن مؤذنه، فقال معاوية [- رضي الله عنه -] كما قال المؤذن، حتى إذا قال: حيَّ على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قال: حي على الفلاح، قال: لا حول


(١) يعني قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمرو بن العاص: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلُّوا عليَّ ... )) [مسلم، برقم ٣٨٤].
(٢) فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٩٥، وانظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين رحمه الله، ٢/ ٧٥.
(٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٣/ ١٢٩.
(٤) مجموع فتاوى ابن باز، ١٠/ ٣٣٦.

<<  <   >  >>