للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٧ - إجابة المؤذن والترديد معه في المذْيَاع سنة، إذا كان الأذان في وقت الصلاة، قاله شيخنا ابن باز رحمه الله (١).

وأفتى العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أن الأذان في المذياع أو التلفاز يجاب إذا كان الأذان في وقت الصلاة؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)) (٢) إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا كان قد أدَّى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب (٣).

١٨ - لا بأس أن يُسمع مجيب المؤذن من حوله؛ ليقتدي به (٤).

١٩ - إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ مستحبة، إذا كان الأذان مشروعاً، قال العلامة ابن مفلح رحمه الله: ((فظاهر كلامهم: يجيب مؤذناً ثانياً فأكثر، ومرادهم حيث يستحب)) (٥) (٦).

وقال المرداوي رحمه الله: (( ... إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ، وهو صحيح، قال في ((القواعد الأصولية)): ظاهر كلام أصحابنا يستحب ذلك، قال في الفروع: ومرادهم حيث يستحب، قال الشيخ تقي الدين: محلّ ذلك إذا


(١) مجموع فتاوى ابن باز، ١٠/ ٣٣٥.
(٢) مسلم، برقم ٣٨٤، وتقدم تخريجه.
(٣) مجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٢/ ١٩٦.
(٤) مجموع فتاوى ابن باز، ١٠/ ٣٣٥.
(٥) كتاب الفروع، لابن مفلح، ٢/ ٢٦.
(٦) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، ٢/ ٩٢: (( ... وحكوا أيضاً خلافاً هل يجيب في الترجيع أولاً؟))، وقال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ٢/ ٤٧٣: ((ظاهر الحديث حكايته في الترجيع، ولا نَقْلَ في ذلك عندنا، والوجه استحبابه إن سمعه ... )).

<<  <   >  >>