للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابن عباس: ((بل هي سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم -)) (١)، وقد ذكر النووي

- رحمه الله - أن العلماء اختلفوا اختلافًا كثيرًا في الإقعاء

وتفسيره، ثم قال: ((والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان: أحدهما: أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، كإقعاء الكلب ... وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهين، والنوع الثاني: أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله: ((سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم -)) (٢) فظهر أن الإقعاء الذي اختار ابن عباس وغيره من العبادلة أنه من السنة: هو وضع الأليتين على العقبين بين السجدتين والركبتين على الأرض (٣) وهناك نوع ثالث للإقعاء وهو أن يفرش


(١) مسلم، كتاب الصلاة، باب جواز الإقعاء على العقبين، برقم ٥٣٦.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٢٢.
(٣) نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٥٩، وسبل السلام للصنعاني، ٢/ ٢٣٢، وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، ٢/ ١٥٧ - ١٦١. وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - يقول: ((الإقعاء المكروه وهو أن ينصب فخذيه وساقيه ويعتمد على يديه، كالكلب، أما كونه يجلس على عقبيه فهذا سنة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لكن الافتراش أفضل)). سمعته أثناء شرحه لبلوغ المرام، حديث رقم ٢٨٩، وشرحه للروض المربع، ٢/ ٨٩.

<<  <   >  >>