للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة

فابدؤا بالعشاء)) (١)؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة)) (٢). ويشترط لذلك ثلاثة شروط:

أولاً: أن يكون الطعام حاضرًا، والثاني: أن تكون نفس المصلي تتوق إليه، فإذا كان شبعان لا يلتفت إليه فليصلِّ ولا كراهية، والثالث: أن يكون قادرًا على تناوله حسًّا وشرعًا: فالحس كأن يكون الطعام حارًّا لا يستطيع تناوله، والشرع كأن يكون المسلم صائمًا ممنوعًا من الطعام شرعًا، فلا كراهة في الصلاة حينئذٍ (٣).

١١ - مدافعة الأخبثين [البول والغائط] في الصلاة؛ لحديث


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، برقم ٦٧١، ومسلم، كتاب المساجد، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، برقم ٥٥٨.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، برقم ٦٧٤، ومسلم، كتاب المساجد، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، برقم ٥٥٩.
(٣) الشرح الممتع لابن عثيمين، ٣/ ٣٢٨، ٣٣٠.

<<  <   >  >>