للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حصاة فحكها، ثم قال: ((إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل

وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى)) (١). وفي لفظ للبخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: ((إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله مادام في مصلاه، ولا عن يمينه؛ فإن عن يمينه ملكًا، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه فيدفنها)) (٢).

وقد جزم الإمام النووي - رحمه الله - بالمنع من البزاق قِبَل القبلة وعن اليمين مطلقًا سواء كان داخل الصلاة أو خارجها، وسواء كان في المسجد أو غيره؛ لأحاديث دلت على العموم (٣). أما إذا كان المصلي في المسجد فيتعين


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، بابٌ: لا يبصق عن يمينه في الصلاة، برقم ٤١٠، ٤١١، ٤٠٨، ٤٠٩، ومسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد، برقم ٥٤٨.
(٢) البخاري، برقم ٤١٦، تقدم تخريجه في الذي قبله.
(٣) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٣٩، والأحاديث التي دلت على العموم في الصلاة وفي غيرها وفي المسجد وغيره. انظرها في صحيح ابن خزيمة، ٢/ ٦٢، برقم ٩٢٥، و٢/ ٢٧٨، برقم ١٣١٣، و١٣١٤، و٣/ ٨٣، برقم ١٦٦٣، وصحيح ابن حبان [الإحسان]، ٣/ ٧٧،برقم ١٦٣٦،و٣/ ٧٨،برقم ١٦٣٧،وسنن أبي داود، برقم ٣٨٢٤، والبيهقي، ٣/ ٧٦.وانظر: سبل السلام للصنعاني، ٣/ ١٧٠.

<<  <   >  >>