للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الإمام النووي - رحمه الله -: ((في هذا الأدب وهو الإمساك بنصالها عند المرور بين الناس في مسجد أو سوق أو غيرهما)) (١). وهذا فيه اجتناب كل ما يخاف منه والتحذير مما يؤذي المسلمين (٢).

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا يحلّ لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح)) (٣). قال الإمام النووي - رحمه الله -: ((هذا النهي إذا لم تكن حاجة فإن كانت حاجة جاز، وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير، قال القاضي عياض: وهذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة ... )) (٤).

وقد جاء التشديد في النهي عن الإشارة بالسلاح حتى لو كان من باب المزاح، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح؛ فإنه


(١) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦/ ٤٠٧.
(٢) انظر: المرجع السابق، ١٦/ ٤٠٧.
(٣) مسلم، كتاب الحج، باب النهي عن حمل السلاح بمكة من غير حاجة، برقم ١٣٥٦.
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم، ٩/ ١٣٩، وانظر: المفهم للقرطبي، ٣/ ٤٧٧.

<<  <   >  >>