للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده، فيقع في حفرة من حفر النار)) (١). ولفظ مسلم: ((لا يشير أحدكم (٢) إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع (٣) في يده فيقع في حفرة من النار)) (٤)؛ولعظم الأمر قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من أشار إلى أخيه بحديدة؛ فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه)) (٥).

وأعظم من ذلك حمل السلاح على المسلمين؛ لقتالهم، فعن عبد الله بن عمر، وأبي موسى - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: من حمل علينا السلاح فليس منا، برقم ٧٠٧٢، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم، برقم ٢٦١٧.
(٢) يشير: قال النووي: هكذا وقع في جميع النسخ: لا يشير بالياء بعد الشين وهو صحيح، وهو نهي بلفظ الخبر. الشرح على صحيح مسلم، ١٦/ ٤٠٨، وقال الحافظ ابن حجر: ((ووقع لبعضهم لا يشر بغير ياء، وهو بلفظ النهي، وكلاهما جائز))، فتح الباري، ١٣/ ٢٤.
(٣) ينزع: هذا في جميع النسخ عند مسلم، ومعناه يرمي في يده ويحقق ضربته ورميته، وفي البخاري: ((ينزغ: أي يحمل على تحقيق الضرب به ويزين ذلك)). شرح النووي على صحيح مسلم، ١٥/ ٤٠٨.
(٤) مسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن الإشارة بالسلاح، برقم ٢٦١٧.
(٥) مسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم، برقم ٢٦١٦.

<<  <   >  >>