(٢) مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب، برقم ٢٦٠٨. (٣) البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المسلمين، قبل الحديث رقم ١٣٨١، تكلم الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ٣/ ٢٤٥ عن وصله، وقال: ((قوله: كان له)) كذا للأكثر: أي كان قولهم له حجاباً، وللكشميهني: ((كانوا)) أي الأولاد. (٤) احتظرت: أي امتنعت بمانع وثيق، والحظار ما يجعل حول البستان وغيره من قضبان وغيرها كالحائط، شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦/ ٤٢٠ - ٤٢١.
(٥) مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، برقم ٢٦٣٦. (٦) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب في ثواب من أصيب بولده برقم ١٦٠٣، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ٤٦.