للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - لأبي سلمة حين مات (١)، وللميت الذي صلَّى عليه في حديث عوف بن مالك (٢)، ولكل ميت صلَّى عليه، ولذي النجادين حين دفنه (٣)،شرع الله ذلك لكل من صلَّى على ميت، وسأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت، فينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: ((نعم)) رواه أبو داود (٤)، وروي ذلك عن سعد بن عبادة - رضي الله عنه - (٥)، وجاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: ((أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟)) قالت: نعم، قال: ((فدين الله أحق


(١) مسلم، كتاب الجنائز، بابٌ في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، برقم ٩٢٠.
(٢) مسلم، بابٌ في الدعاء للميت في الصلاة عليه، برقم ٩٦٣.
(٣) المغني لابن قدامة، ٣/ ٥٢١.
(٤) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغتة، برقم ١٣٨٨، ومسلم، كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، برقم ١٠٠٤.
(٥) أخرجه البخاري، برقم ٢٧٥٦، وأبو داود، برقم ٢٨٨٢، وقد تقدم تخريجه.

<<  <   >  >>