(٢) أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة برقم ١٥٧٤، والنسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، برقم ٢٤٧٧، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب، برقم ١٤٥٩ - ١٨١٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٦، ورواه أيضاً الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، برقم ٦٢٠. (٣) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٧٣، وصححه الألباني، في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٦. (٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، برقم ١٤٠٥، وباب زكاة الورق، برقم ١٤٤٧، وبابٌ: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، برقم ١٤٥٩، وبابٌ: ليس فيما دون خمسة أوسق، برقم ١٤٨٤، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة، برقم ٩٧٩. (٥) جامع الأصول لابن الأثير، ٤/ ٥٨٩.