للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك)) (١)؛ولحديث علي - رضي الله عنه - أيضاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه: (( ... فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك ... وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)) (٢)؛ ولحديث عائشة وابن عمر - رضي الله عنهم -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((كان يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينارٍ، ومن كل أربعين ديناراً ديناراً)) (٣). وفي الزيادة على نصاب الذهب والفضة الزكاة بحساب ذلك حتى ولو كانت الزيادة قليلة؛ لحديث علي - رضي الله عنه - عنه المذكور آنفاً (( ... فما زاد فعلى حساب ذلك ... )). وفي لفظ: ((فما زاد فبحساب ذلك)) (٤).

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وروي ذلك عن علي, وابن عمر - رضي الله عنهم - موقوفاً عليهما ولم يعرف لهما مخالفاً من الصحابة، فيكون إجماعاً؛ ولأنه مال متَّجرٌ, فلم يكن له عفوٌ بعد النصاب كالحبوب)) (٥).

تاسعاً: كيفية إخراج الزكاة من المال تكون بطرق منها:

الطريقة الأولى: ربع العشر: واحد من أربعين، وهذا يفيد المسلم


(١) أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، برقم ١٥٧٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٥.
(٢) أبو داود، برقم ١٥٧٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٦، وتقدم تخريجه في نصاب الذهب وفي نصاب الفضة.
(٣) ابن ماجه، برقم ١٧٩١، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ٩٨، وتقدم تخريجه في نصاب الذهب.
(٤) أبو داود، برقم ١٥٧٢، ورقم ١٥٧٣، وتقدم تخريجهما.
(٥) المغني، لابن قدامة، ٤/ ٢١٦.

<<  <   >  >>