للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأنها أوساخ الناس.

٢ – الأغنياء بمال أو كسب.

٣ – الكفار إلا المؤلَّفة قلوبهم سواء كان الكافر أصليَّا أو مرتدًّا.

٤ – الرقيق المملوك؛ لأن نفقته على سيده.

٥ – من تلزم نفقته: كالزوجة، ووالديه وإن علوا، وأولاده وإن نزلوا، الوارث منهم وغيره.

٦ – الفاسق والمبتدع الذين يصرفونها في المعاصي؛ لأن من أظهر بدعةً أو فجوراً يستحق العقوبة بالهجر وغيره والاستتابة، فكيف يُعان على ذلك، فينبغي للإنسان أن يتحرّى بزكاته المستحقين من أهل الدين المتّبعين للشريعة.

٧ – جهات الخير من غير الأصناف الثمانية: كبناء المساجد، وإصلاح الطرق، وتجهيز الأموات، ودور تحفيظ القرآن الكريم، وغير ذلك من الجهات الخيرية.

والزكاة حق الله، لا تجوز المحاباة فيها لمن لا يستحقّها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعاً، أو يدفع شرًّا، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمة، بل يجب دفعها لهم؛ لكونهم من أهلها (١).

والله أسأل التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا


(١) انظر: منار السبيل، ١/ ٢٦٦ – ٢٧٢، والموسوعة الفقهية، ٢٣/ ٣١٢ – ٣٢٨، والكافي لابن قدامة، ٢/ ١٩٣ – ٢١٢.

<<  <   >  >>