(٢) المغني لابن قدامة، ٤/ ١٦٦. (٣) الخرص: حزر مقدار الثمرة في رؤوس النخل وشجر العنب وزناً بعد أن يطوف به الساعي ثم يقدره تمراً، وزبيباً، ثم يعرِّف المالك قدر الزكاة. [الإقناع لطالب الانتفاع، ١/ ٤٢٢]. (٤) اختلف العلماء في الخرص: فقال الإمام أحمد رحمه الله بالخرص في النخيل والأعناب فقط، وبه قال عطاء، والزهري، ومالك، والشافعي، وأكثر أهل العلم [الشرح الكبير، ٦/ ٥٤٦، والمغني، ٤/ ١٧٨] قال الخطابي رحمه الله: (( ... والخرص عُمِلَ به في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، حتى مات، ثم أبو بكر وعمر فمن بعدهم، ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا عن الشعبي)) [انظر: فتح الباري لابن حجر، ٣/ ٣٤٤]. فَحُكِيَ عن الشعبي، أن الخرص بدعة، وقال أهل الرأي: الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكم، وإنما كان تخويفاً للأكرة: أي الحراث من الخيانة. والصواب القول الأول وهو قول الجماهير من أهل العلم [الشرح الكبير، ٦/ ٥٤٦].