(٢) الحبيق: نوع من أنواع التمر الرديء منسوب إلى ابن حبيق، وهو رجل. [النهاية في غريب الحديث]. (٣) النسائي، كتاب الزكاة، باب قوله - عز وجل -: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}، برقم ٢٤٩٢، وأبو داود، كتاب الزكاة، باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة، برقم ١٦٠٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٤٤٦. (٤) النسائي، كتاب الزكاة، باب قوله - عز وجل -: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}، برقم ٢٤٩٢، وأبو داود، كتاب الزكاة، باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة، برقم ١٦٠٨، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب النهي أن يخرج في الصدقة شر ماله، برقم ١٤٨٦ - ١٨٤٨، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٤٤٧. (٥) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في زكاة العسل على أقوال: ١ - مذهب أحمد أن في العسل العشر، ويروى هذا القول أيضاً عن عمر بن عبد العزيز، ومكحول، والزهري، وسليمان ابن موسى، والأوزاعي، وإسحاق، واستدلوا بحديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده. ٢ - وقال مالك، والشافعي، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وابن المنذر: لا زكاة فيه؛ لأنه مائع خارج من حيوان أشبه اللبن، قال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه [وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، قبل الحديث رقم ١٤٨٣: ولم ير عمر ابن عبد العزيز في العسل شيئاً]. ٣ - قال أبو حنيفة: إن كان في أرض العشر ففيه الزكاة وإلا فلا زكاة فيه ... وقول أبي حنيفة ينبني على أن العشر والخراج لا يجتمعان، وتقدم أن الصواب: اجتماع العشر والخراج [انظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ١٨٣]. وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري، ٣/ ٣٤٧: ((والعسل ليس مما ينضح ولا يسقى وإنما هو من النحل، والراجح أنه ليس فيه زكاة إلا إذا كان للتجارة ففيه الزكاة: زكاة عروض التجارة)) وكذلك سمعته يقول أثناء تقريره على منتقى الأخبار لأبي البركات ابن تيمية أثناء تقريره على الأحاديث ٢٠٠٩ - ٢٠١٢: ((وقد اختلف العلماء في زكاة العسل على قولين: [القول الأول] جزم البخاري رحمه الله وابن المنذر أنه لا يصح في زكاته شيء. [القول الثاني] وقال آخرون يصح به الحديث وأنه فيه الزكاة كما في الذي ليس له مؤنة من المزارع التي لا تسقى ... )). ورجح رحمه الله أن العسل لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان من عروض التجارة، ولكن لو أدوا الزكاة حُمي لهم، وإلا فلا. لكن لو أدَّى العشر كان أحوط، وقبل منه من كل عشر قرب قربة، وإن لم يؤدِّ فلا زكاة عليه. [وانظر أيضاً زاد المعاد لابن القيم، ٢/ ١٢ - ١٦].