للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سلم. وفي رواية: ((فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم)) (١).

٣ - قام - صلى الله عليه وسلم - في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ولم يجلس للتشهد، حتى قضى صلاته، ثم سجد سجود السهو قبل السلام؛ لحديث عبد الله بن بحينة - رضي الله عنه - ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأُوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته، وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم)) (٢).

٤ - صلَّى الظهر خمسًا فَنُبِّهَ، فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم؛ لحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: ((وما ذاك) قالوا: صليت خمسًا، فسجد


(١) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة، برقم ٥٧٤.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب من لم ير التشهد الأول واجبًا، برقم ٨٢٩، وكتاب السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، برقم ١٢٢٤، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم ٥٧٠.

<<  <   >  >>