للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سجدتين بعدما سلم (١).

٥ - أما الشك فلم يعرض له - صلى الله عليه وسلم -، وقد أمر فيه بأمرين على حسب نوعيه:

أ - أمر - صلى الله عليه وسلم - من رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم أو الظن الغالب القوي بالبناء على غالب الظن، ثم السجود للسهو بعد السلام؛ لحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلمَّا سلّم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: ((وما ذاك)) قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: ((إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب فليتم عليه، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين)). وفي


(١) متفق عليه: أصله في صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، برقم ٤٠١، ولفظه من كتاب السهو، باب: إذا صلى خمسًا، برقم ١٢٢٦، ٧٢٤٩، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم ٥٧٢.

<<  <   >  >>