للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جنس الصلاة، ولا يشرع لها سجود سهو.

الحال الثالثة: الأكل والشرب، إن كان عمدًا أبطل الصلاة، وإن كان سهوًا لم يبطلها؛ لعموم حديث: ((عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان)) (١).

النوع الثاني: زيادة الأقوال: وهي على ثلاث حالات:

الحال الأولى: زيادة من جنس الصلاة، كأن يأتي بقول مشروع في الصلاة في غير محله: كالقراءة في الركوع والسجود، والجلوس، وكالتشهد في القيام، فإن كان عمدًا فهو مكروه، ولا يجب السجود له، وإن كان سهوًا استحب السجود له؛ لعموم حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يرفعه وفيه: ((إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين)) (٢)، إلا إذا جاء بهذا الذكر مكان الذكر الواجب، ولم يقل الواجب: كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه


(١) ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، برقم ٢٠٤٥، وابن حبان
٩/ ١٧٤، والطبراني في الكبير، ١١/ ١٣٤، برقم ١٢٧٤، والحاكم، ٢/ ١٩٨، وحسّنه النووي في الأربعين.
(٢) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم ٩٦ - (٥٧٢).

<<  <   >  >>