للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سجد للسهو، أما إن علم في أثناء الركعة الزائدة فإنه يجلس في الحال بغير تكبير، ثم يتشهد إن لم يكن تشهد ثم يسجد للسهو ويسلم.

ويجب على من علم بزيادة الإمام أو نقصه تنبيهه؛ لحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يرفعه وفيه: ((إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني)) (١). وتنبيه الرجال بالتسبيح، والنساء بالتصفيق؛ لحديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - يرفعه وفيه: ((إذا نابكم أمر فليسبح الرجال، وليصفق النساء)). وفي لفظ: ((من نابه (٢) شيء في صلاته فليُسبِّحْ، فإنه إذا سبح التُفِتَ إليه، وإنما التصفيق للنساء)) (٣). ويلزم الإمام الرجوع إلى تنبيههم إذا لم يجزم بصواب نفسه؛ لأنه رجوع إلى الصواب.

الحال الثانية: زيادة من غير جنس الصلاة، كالمشي،


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٤٠١، ومسلم، برقم ٥٧٢، وتقدم تخريجه.
(٢) من نابه: أي أصابه شيء يحتاج فيه إلى إعلام غيره.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر، برقم ٦٨٤، ورقم ٧١٩٠، ومسلم، كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، برقم ٤٢١.

<<  <   >  >>