للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يجب عليه أن يسجد لتركه الواجب إلا إذا جمع بينهما فلا يجب (١)؛ بل يستحب لعموم الأدلة.

الحال الثانية: أن يسلم قبل إتمام الصلاة، فإن كان عمدًا بطلت؛ لأنه تكلم فيها، وإن كان سهوًا، وطال الفصل أو نقض الوضوء بطلت صلاته وأعادها، أما إن ذكر قبل أن يطول الفصل أتم صلاته ثم سجد للسهو؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (٢).

الحال الثالثة: الكلام من غير جنس الصلاة، فإن كان عمدًا غير جاهل أبطل الصلاة إجماعًا؛ لحديث زيد بن أرقم - رضي الله عنه - (٣) وإن كان سهوًا أو جهلاً فالصحيح أنه لا يبطلها، ولا سجود عليه؛ لأنه من غير جنس الصلاة.

السبب الثاني: النقص، وهو ثلاثة أنواع:

النوع الأول: ترك ركنٍ: كركوع أو سجود، فإن كان عمدًا بطلت الصلاة، وإن كان سهوًا وكان تكبيرة الإحرام


(١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، للإمام ابن باز، ١١/ ٢٧٠.
(٢) البخاري، برقم ١٢٢٩، ومسلم، برقم ٥٧٣، وتقدم تخريجه.
(٣) مسلم، برقم ٥٣٩، وتقدم تخريجه.

<<  <   >  >>