للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لم تنعقد صلاته ولا يغني عنه سجود السهو شيئًا، أما إن كان ركنًا غير تكبيرة الإحرام فله ثلاثة أحوال:

الحال الأولى: إن ذكره قبل أن يشرع في قراءة ركعة أخرى وجب عليه أن يرجع فيأتي بالركن الذي تركه وبما بعده (١).

وقيل: إن ذكره قبل أن يصل إلى محله وجب عليه الرجوع فيأتي بالركن الذي تركه وبما بعده (٢).

الحال الثانية: إن ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى لغت الركعة التي ترك الركن فيها وقامت الركعة التي تليها مقامها (٣).


(١) وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز أثناء تقريره على الروض المربع،
٢/ ١٦٢، في ١٧/ ١٠/١٤١٩هـ يقرر هذا القول.
(٢) واختار هذا القول الثاني العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه: المختارات الجلية من المسائل الفقهية، ص٤٧ - ٤٨، وكتابه: إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، ص٤٩، وقال: ((وهذا القول أقرب إلى الأصول والقواعد الشرعية))، وتبعه تلميذه العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع،
٣/ ٤٥٩ - ٥٢٣.
(٣) وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء شرحه للروض المربع، ٢/ ١٦٩، في يوم الأحد ١٨/ ١٠/١٤١٩هـ يقول: ((إن شرع في قراءة التي بعدها بطلت وقامت التي شرع في قراءتها مقامها)).

<<  <   >  >>