للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويُجزىءُ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى)) (١).

وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلاً، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل بصدقة)). قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال: ((النخاعةُ في المسجد تدفنها، والشيء تُنحّيه عن الطريق؛ فإن لم تجد فركعتا الضحى تُجزئك)) (٢).

٨ - التسبيح والتكبير، والتحميد في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة يجزئ عن الصدقات بأموال كثيرة، لمن لم يجد المال؛ لحديث أبي هريرة في قصة فقراء المهاجرين وأنهم أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: ذهب أهل الدثور (٣) من الأموال بالدرجات العلى، والنعيم المقيم [فقال: ((وما ذاك؟)) قالوا:] يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها، ويعتمرون، ويجاهدون، ويتصدقون، فقال: ((أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟)) قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ((تسبحون، وتكبرون، وتحمدون في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة)) فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء)) (٤).


(١) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى، برقم ٧٢٠.
(٢) أبو داود، كتاب الأدب، باب إماطة الأذى عن الطريق، برقم ٥٢٤٢، وأحمد، ٥/ ٣٥٤، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٣/ ٩٨٤، وفي إرواء الغليل، ٢/ ٢١٣.
(٣) الدَّثْرُ: المال الكثير، مالٌ، ومالان، وأموال: دَثْرٌ. القاموس المحيط، ص ٣٩٠.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، برقم ٨٤٣، ورقم ٥٩٥، ومسلم، كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، وبيان صفته، برقم ٥٩٥، وما بين المعقوفين من ألفاظ مسلم.

<<  <   >  >>