(٢) منيحة لبن: العطية، وقد تكون في الحيوان وفي الثمار، وغيرهما، ثم قد تكون المنيحة عطية للرقبة بمنافعها وهي الهبة، وقد تكون عطية اللبن أو الثمر مدة، وتكون الرقبة باقية على ملك صاحبها يردها إليه. النووي، ٧/ ١١١. (٣) منيحة ورق: يعني به قرض الدراهم: الترمذي، حديث رقم ١٩٥٧، والترغيب والترهيب للمنذري، ١/ ٣٦٤. (٤) هَدَى زُقاقاً: يعني به هداية الطريق، الترمذي، حديث رقم ١٩٥٧، والترغيب للمنذري، ١/ ٣٦٤. (٥) الترمذي، كتاب البر، باب ما جاء في المنيحة، برقم ١٩٥٧، وأحمد، ٤/ ٢٩٦، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٣٦٣، وفي صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٥٣٧. (٦) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ٤/ ٤٢، برقم ٢٠٦٧، وحسن إسناده المنذري في الترغيب، ١/ ٦٨٦، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٥٤٧: ((حسن لغيره)).