للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأبلى، أو أعطى فأقنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس)) (١).

الحديث الثامن: حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أيكم مال وارثه أحبُّ إليه من ماله؟)) قالوا: يا رسول الله! ما منا أحد إلا ماله أحبُّ إليه، قال: ((فإن ماله ما قدَّم، ومال وارثه ما أخَّر)) (٢).

الحديث التاسع: حديث عائشة رضي الله عنها: أنهم ذبحوا شاةً فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((مَا بَقيَ منها؟)) قالت: ما بقيَ منها إلا كَتِفُهَا, قال - صلى الله عليه وسلم -: ((بَقِيَ كُلُّها غَيرَ كَتِفِهَا)) (٣).

٩ - التوسط في الصدقة: فلا إسراف، ولا تقتير؛ لقول الله - سبحانه وتعالى -:

{وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} (٤).

فإذا أنفقوا النفقات الواجبة، أو المستحبة، لم يسرفوا بأن يزيدوا على الحد فيدخلوا في قسم التبذير، وإهمال الحقوق الواجبة، ولم يقتروا فيدخلوا في باب البخل والشح، ولكن إنفاقهم بين الإسراف والتقتير، يبذلون في الواجبات، من الزكوات، والكفارات، والنفقات الواجبة والمستحبة، وفيما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، من غير ضرر ولا ضرار، وهذا من عدلهم واقتصادهم (٥).


(١) مسلم، كتاب الزهد والرقائق، برقم ٢٩٥٩.
(٢) البخاري، كتاب الرقاق، باب ما قدم من ماله فهو له، برقم ٦٤٤٢.
(٣) الترمذي, كتاب صفة القيامة، باب قوله - صلى الله عليه وسلم - في الشاة، برقم ٢٤٧٠، وقال ((حديث صحيح))، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٥٩٥.
(٤) سورة الفرقان، الآية: ٦٧.
(٥) انظر: تفسير السعدي، ص ٥٨٦.

<<  <   >  >>