للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلى غني، وعلى سارق، فأُتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت: أما الزانية فلعلها تستعفف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعفف بها عن سرقته)) (١).

قال النووي رحمه الله: (( ... فيه ثبوت الثواب في الصدقة وإن كان الآخذ فاسقاً وغنياً ... وهذا في صدقة التطوع، وأما الزكاة فلا يُجزىء دفعها

إلى غني)) (٢). وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((واختلف الفقهاء في الإجزاء إذا كان ذلك في زكاة الفرض، ولا دلالة في الحديث على الإجزاء ولا على المنع)) (٣).

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((والظاهر أن صدقته تجزئ عن الفرض؛ لأنه لم يتعمد مخالفة الشرع؛ ولأن الله - عز وجل - قبل صدقته، والزانية والسارق إذا كانا فقيرين تدفع لهما الزكاة)) (٤).

٤ - إذا تصدَّق على ابنه وهو لا يشعر، فعن معن بن يزيد - رضي الله عنه - قال: بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنا، وأبي، وجدي، وخطب عليَّ فأنكحني (٥) وخاصمت إليه (٦) وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، برقم ١٤٢١، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها، برقم ١٠٢٢.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ١١٦.
(٣) فتح الباري، ٣/ ٢٩١.
(٤) سمعته منه أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٤٢١.
(٥) وخطب علي فأنكحني: أي طلب إليَّ النكاح فأجيب، يقال: خطب المرأة إلى وليها إذا أرادها الخاطب لنفسه، وعلى فلان إذا أرادها لغيره، والفاعل النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن مقصود الراوي بيان أنواع علاقاته به من المبايعة وغيرها [فتح الباري لابن حجر، ٣/ ٢٩٢].
(٦) وخاصمت إليه: تفسيرها جاء في آخر الحديث وهو قوله: ((فخاصمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) فتح الباري لابن حجر، ٣/ ٢٩٢.

<<  <   >  >>