للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فحرام، وكذلك الشفاعة في تتميم باطل أو إبطال حق, ونحو ذلك فهي حرام)) (١).

قال الله تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا} (٢). قال البخاري رحمه الله: {كِفْلٌ} نصيب، قال أبو موسى

{(كِفْلَيْنِ} (٣): أي: أجرين بالحبشية)) (٤). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (( ... أراد المصنف أن الكفل يُطلق ويراد به النصيب، ويُطلق ويراد به الأجر، وأنه في آية النساء بمعنى الجزاء، وفي آية الحديد بمعنى الأجر)) (٥).

١٥ - صدقة الكافر يثاب عليها إذا أسلم ومات على الإسلام؛ لحديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله! أرأيت أموراً كنت أتحنَّث (٦) بها في الجاهلية: من صدقةٍ، أو عتاقةٍ، أو صلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أسلمت على ما أسلفت من خير)). وفي لفظ: ((أسلمت على ما سلف من خير)) (٧).

١٦ - الصدقة على السائل ولو أفحش في المسألة؛ لحديث عمر بن


(١) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦/ ٤١٦.
(٢) سورة النساء، الآية: ٨٥.
(٣) سورة الحديد، الآية: ٢٨.
(٤) البخاري: كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً}، قبل الحديث رقم ٦٠٢٨.
(٥) فتح الباري، لابن حجر، ١٠/ ٤٥٢.
(٦) أتحنث: أتقرب بها إلى الله تعالى، وأتعبد له بها، انظر: فتح الباري لابن حجر، ٣/ ٣٠٢.
(٧) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب من تصدق في الشرك ثم أسلم، برقم ١٤٣٦، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده، برقم ١٩٤ (١٢٣).

<<  <   >  >>