للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بغير عوض (١).

وقال ابن الأثير: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض (٢).

الهدية: مصدر: أهدى، يهدي، هدية، وهي العطية بغير عوضٍ: تقرباً إلى المهدى إليه، أو صلة أو إكراماً (٣).

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((تهادوا تحابوا)) (٤).

الوصية: جمع وصايا، الوصل: وهي تمليك للغير مضاف لما بعد الموت (٥).

الصدقة: العطية التي يبتغى بها المثوبة عند الله تعالى (٦).

وهذه التبرعات تكون صدقة بالنية، فإذا أعطاها المسلم بنية التقرب لله تعالى كانت صدقة تطوع يثاب عليها.

[وهناك فروق بين هذه التبرعات على النحو الآتي:]

١ - العطية: تشمل هذه الأسماء كلها إلا الوصية، فالعطية: ما يُعطى في الحياة بغير عوض، سواء كانت: هبة، أو هدية، أو صدقة.

٢ - كل ما جاز عقد البيع عليه، جازت هبته والوصية به.

٣ - الهبة أو العطية أو الهدية: التبرع بماله حال الحياة والصحة،


(١) التعريفات للجرجاني، ومعجم لغة الفقهاء، ص ٤٦٣.
(٢) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ٥/ ٢٣١.
(٣) معجم لغة الفقهاء، ص ٤٦٥.
(٤) البخاري في الأدب المفرد، برقم ٥٩٤، وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، برقم ٨٩٦، والألباني في صحيح الأدب المفرد، ص ٢٢١، وفي إرواء الغليل، برقم ١٦٠١.
(٥) معجم لغة الفقهاء، ص ٤٧٥.
(٦) التعريفات للجرجاني، ص ١٧٣، ومعجم لغة الفقهاء، ص ٢٤٣.

<<  <   >  >>