للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجل في المسجد، فجئتُ فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إيَّاك أردت. فخاصمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((لك ما نويتَ يا يزيد، ولك ما أخذتَ يا معن)) (١).

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((هذه صدقة تطوع، ولعل ابنه كان فقيراً، ولا تلزم والده نفقته؛ لأنه لا يستطيع الإنفاق عليه؛ لأنه معطل

عن الكسب)) (٢).

٥ - صدقة الخازن إذا تصدق بأمر صاحب المال؛ لحديث أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الخازن المسلم، الأمين الذي ينفذ - وربما قال: يعطي - ما أُمر به كاملاً، موفَّراً طيباً به, فيدفعه إلى الذي أُمر له به أحد المتصدقين)) (٣).

٦ - أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسدٍ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت, ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعضٍ شيئاً)) (٤).


(١) البخاري، كتاب الزكاة، باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر، برقم ١٤٢٢.
(٢) سمعته منه أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٤٢٢.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٤٣٨، ٢٢٦٠، ٢٣١٩، ومسلم، برقم ١٠٢٣ وتقدم تخريجه.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه، وقال أبو موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: هو أحد المتصدقين، برقم ١٤٢٥، وباب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد، برقم ١٤٣٧، ١٤٣٩، ١٤٤٠، ١٤٤١، ٢٠٦٥. ومسلم، كتاب الزكاة، باب أجر الخازن الأمين، والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي، برقم ٨٠ ١٠٢٤.

<<  <   >  >>