للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حملت (١) على فرس عتيقٍ في سبيل الله فأضاعه صاحبه (٢)، فظننت أنه بائعه برُخصٍ، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: ((لا تبتعه ولا تعد في صدقتك؛ [وإن أعطاكه بدرهم] فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه)) (٣).

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((الحاصل أن النهي عن شراء الصدقة عام, فلا يجوز شراء الصدقة التي تصدق بها مطلقاً: لا بنية الصدقة, [بها] , ولا غيرها؛ لأن البائع يتسامح مع المتصدق، والنهي يعم الصدقة والهبة جميعاً)) (٤).

١٤ - الشفاعة في الصدقة؛ لحديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جاءه السائل أو طُلبت إليه حاجته قال: ((اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء)) (٥).

قال النووي رحمه الله: ((فيه استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة، سواء كانت الشفاعة إلى سلطان ووالٍ ونحوهما, أم إلى واحد من الناس، وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كفِّ ظلم، أو إسقاط تعزير، أو في تخليص عطاءٍ لمحتاج، أو نحو ذلك، وأما الشفاعة في الحدود


(١) حملت: أي تصدقت به في سبيل الله على رجل ملكته إياه، فتح الباري لابن حجر، ٣/ ٣٥٣.
(٢) أضاعه صاحبه: قصر في القيام بمؤونته وحسن رعايته.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب هل يشتري صدقته، برقم ١٤٨٩، ١٤٩٠، ومسلم، كتاب الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به، برقم ١٦٢٠.
(٤) سمعته منه أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٤٨٩.
(٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، برقم ٤٣٢، ورقم ٦٠٢٧، ٦٠٢٨، ٧٤٧٦، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام، برقم ٢٦٢٧.

<<  <   >  >>