للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[عمر]: إني أشهدكم معشر المسلمين على حكيمٍ أني أعرض عليه حقهُ من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزأ حكيمٌ أحداً من الناس بعد رسول الله [- صلى الله عليه وسلم -] حتى توفي)) (١).

الحديث السادس: حديث عوف بن مالك - رضي الله عنه - قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تسعة أو ثمانية، أو سبعة فقال: ((ألا تبايعون رسول الله؟)) -وكنا حديثَ عهدٍ ببيعة - قلنا: قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال: ((ألا تبايعون رسول الله؟)) فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال: ((ألا تبايعون رسول الله؟)) قال: فبسطنا أيدينا, وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلامَ نبايعك؟ قال: ((على أن

تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً, والصلوات الخمس، [وتسمعوا] وتطيعوا)) وأسر كلمة خفية، ((ولا تسألوا الناس شيئاً)) , فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحداً [أن] يناوله إيَّاه)) (٢).

الحديث السابع: حديث ثوبان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئاً وأتكفَّلُ له بالجنة؟)) فقال ثوبان: أنا؛ فكان لا يسأل أحداً شيئاً)) (٣).

الحديث الثامن: حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسدّ فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، برقم ١٤٧٢، ورقم ٢٧٥٠، ٣١٤٣، ٦٤٤١، ومسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، برقم ١٠٣٥.
(٢) مسلم، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، برقم ١٠٤٣، وما بين المعقوفين من سنن أبي داود، برقم ١٦٤٢.
(٣) أبو داود، كتاب الزكاة، باب كراهية المسألة، برقم ١٦٤٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٤٥٧.

<<  <   >  >>